سعفان : قانون العمل يحقق التوازن بين اطراف العملية الإنتاجية
وزير القوي العامله : مواد القانون تتوافق مع معايير العمل الدولية والمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها
جدل حول تعريف نصيب العامل من الارباح في قانون العمل امام قانون الشيوخ
عبد العزيز النحاس : قانون العمل يراعي المعايير الدوليه والمشروعات الوطنيه ترسخ العداله الاجتماعيه
هروب العامل يثير ازمه في مناقشات قانون العمل بمجلس الشيوخ
“طارق تهامي ” يطالب بحذف كلمة هروب العامل من نص القانون ..يتعارض مع التعديلات التى تتجه إليها دول العالم
“طارق عبد العزيز” يطالب بتعديل تعريف “صافي الارباح” المقرر للعامل في نص القانون
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسته العامه ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
و أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلي تهيئة المناخ المناسب لطرفي العملية الأنتاجية (العمال وأصحاب العمل) وتحقيق التوازن بين اطراف العملية الإنتاجية، ويرتكز علي محور رئيسي وهو أن عمال مصر يصل عددهم إلي نحو 30 مليون عامل أي ثلث عدد الشعب المصري، وأصحاب الأعمال يمثلون 80% من حجم الأعمال في مصر.
وتابع – خلال مناقشة مشروع القانون – أن مشروع القانون تمت مناقشته واقراره بالتوافق بين ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال في حضور الحكومة ، وكنا حرصين عند مناقشته داخل اللجنة علي أن تتوافق مواد القانون مع معايير العمل الدولية والمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها.
وأضاف وزير القوى العاملة: كان هناك حرص على أن يكون هناك حوار مجتمعي متكامل، قائلا: نتمنى أن يخدم مشروع القانون مناخ العمل وطرفي العملية الإنتاجية.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
و يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية كما يسعى القانون لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
و يقوم القانون بتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
و اكد تقرير اللجنة ان اصدار القانون يقوم علـى فلسفة بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
و اكد تقرير اللجنة انه ظهرت الحاجة لاصدار قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار
و ارجع تقرير اللجنة الاهتمام بالتعديلات الى ما اسمته تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون. وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد.
و عالج مشروع القانون المعـروض القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ووفقا لنص مشروع القانون، يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك .
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
– إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
– إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
– إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
– إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
– إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
– إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
– إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
– وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله
– وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على عدد من القواعد الجديدة الخاصة بالعاملين، منها إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل، وتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون، كما حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
وألغى القانون قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه. والحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، ونص القانون على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي، على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات.
وإقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية، وإنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
و حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وتقدم النائب عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بالتهنئة الي نواب الصعيد علي المشروعات التي افتتحها الرئيس لخدمة ابناء الصعيد الاسبوع الماضي موكدا بانها ترسخ العداله الاجتماعيه في كل مكان وبين كل شرائح المجتمع .
واعلن النحاس موافقته خلال الجلسه العامه اليوم علي مشروع قانون العمل مشددا باننا في حاجه لهذا القانون الذي يراعي يراعي المعايير الدوليه وان مصر من اوائل الدول التي تراعي المعاييرالدولية لحقوق الانسان واعلانات حقوق الانسان .
وطالب النائب الوفدى طارق تهامى،عضو مجلس الشيوخ،بالغاء جملة “هروب العامل الأجنبى “من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل،والذى بدأت مناقشته خلال الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم-الأحد- مشيرا إلى أن النص على هروب العامل الأجنبى يتناقض مع الإتجاهات التى تسير فيها كثير من الدول فى هذا المجال .
وقال طارق تهامى إن النص كما ورد من اللجنة فى البند ١٥ من المادة (١) يقول:يقصد فى تطبيق احكام هذا القانون،بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: هروب العامل الأجنبى: كل تغيب إرادى للعامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة دون مسوغ قانونى يجيز ذلك.
وتقدم تهامى بتعديل نصه..يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون،بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:اختفاء العامل الأجنبى: كل تغيب للعامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة دون مسوغ قانونى يجيز ذلك.
وقال طارق تهامى فى أسباب التعديل أن كلمة «هروب العامل الأجنبى»المنصوص عليها فى النص الوارد من الحكومة والذى تمت إجازته من اللجنة،يتعارض مع التعديلات التى تتجه إليها دول العالم بمنع الكفالة ،ولفظ هروب يرتبط لغوياً إلى حد كبير بوجود احتجاز من قبل صاحب العمل للعامل الأجنبى،ويجب أن ننأى بمشروع القانون حتى لا يتعرض لتفسيرات خاطئة،خاصة أن العديد من الدول قامت بإلغاء جملة”هروب العامل الأجنبى “من نصوصها القانونية.
وأضاف:قد يؤدى لفظ«الهروب»إلى استغلال صاحب العمل للعامل الأجنبى بطريقة أو بأخرى،سواء كان استغلالاً جسدياً أو مادياً،أو للضغط عليه للاستمرار فى العمل.
وقال طارق تهامى إن لفظ«الإختفاء» هو الأنسب لأنه يحقق الغرض من التعريف دون الإخلال بواجبات العامل الأجنبى أو التزامات صاحب العمل،كما أن الإختفاء قد يكون إرادياً وقد يكون غير إرادى.ورد الدكتور محمد شوقي وكيل تشريعيه الشيوخ بانه لا معني لتعريف لشي لم يوجد في القانون واري حذف
ورد الدكتور محمد سعفان وزير القوي العامله بان العماله الاجنبيه لها مخاطر ورب العمل هو الملتزم ومسئول عنه ويجب ان يكون هناك انضباط لانه لوتغيب العامل لابد ان يستأذن صاحب العلم وهذه ضمانه وحمايه للمحاذير التي من الممكن ان تثور في هذا الشان .
ورد المستشار بهاء ابوشقه وكيل الشيوخ بان تعريف هروب الاجنبي له مدلول لغوي وواقعي ووقانوني الفرق بين التغييب والهروب الهروب يتعرض لواقع يهرب منه .
وشدد المستشار علاء فواد ووزير الشئون النيابيه بان ترك العمل لمدة 15 يوم يعتبر هروب لرفع المسئوليه علي صاحب العمل واري الابقاء علي نص المادة كما هي .
وتم التصويت علي علي التعديلات التي جاءت بالاقليه والابقاء علي نص المادة كما جاءت من اللجنه
واثار تعريف نصيب العامل في قانون العمل الجديد المعروض علي مجلس الشيوخ الكثير من الجدل خلال المناقشات حيث تقدم النائب طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بمقترح بضرورة تعديل نص المادة وهو مايقرر له من صافي الارباح المحققه بدلا من تعريف ..نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
واضاف عبد العزيز بان مايصرف ليس مايقرر وبالتالي لان هناك جهات اعلي تقوم بالمحاسبه بين صافي الارباح والانتاج وحتي لاتتعارض مع نص المادة 41 من القانون .
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بان المعني وافي ولاشي في بقائة .
ورد النائب عصام هلال بان النص الوارد من اللجنه يحقق الهدف من القانون ولاداعي لتغييره حتي لايخل بالمعني .
وعقب المستشار بهاء ابوشقه وكيل البرلمان بان التعريف الوارد في صافي الارباح الوارد في المادة الاولي من التعريفات ، مختلف عما ورد في المادة 41 من نفس القانون ولاحاجه للتغيير .
وتم التصويت علي بقاء المادة كما وردت من اللجنه .
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي المقترح الذي تقدم به النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ علي المادة السابعه من القانون ، واستبدال كلمة يلتزم بدلا من كلمة يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة الوارده في المادة لتصبح يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
واضاف العسال خلال الجلسه العامه اليوم بان التعديل ضرورة حفاظا علي حقوق العمال وجاء نص مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
واكد النائب عصام هلال بان الالتزام موجوده في قانون المرافعات المدنيه ويرتب غرامات علي كل متسبب في الاضرار بالاعلانات ولاضرر في ذلك
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان النص وفي ولاداعي للتغيير والالتزام في قانون العقوبات .
وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الراوزق المادة للتصويت لتتم الموافقه علي التعديل ، وتكون ” يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.


































