كتب- حازم العبيدي :
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال عنمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاتهبشان إجراء بعض التعديلات على المعاملةالضريبية لمنتجات السجائر والتبغ في مجموعه واحالتة الي مجلس الدولة للصياغه .
وجاءت فلسفة التعديل علي مشروع القانونالمعروض إلى أن القانون رقم 79 لسنة2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 قد تمت فيه الإشارة إلى زيادة مقدارالحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو8.916 مليون جنيه.كما تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلكالحصيلة.ونظرًا لانتشار ظاهرة تدخينالسجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتى تتم فى الوقت الراهن بشكل غير رسمىأو قانونيًا، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقالإلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذى يؤدىإلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.وجاءت أهم أحكام مشروع القانون المعروضوالذي اشتمل مشروع القانون المعروضعلى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت عدة أحكام أهمها: زيادة ضريبة الجدول الثابتةعلى منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا)للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكبمع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة. وفى ضوء ذلك، فإنه سيستلزمتعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمةالمضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافقللقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبةالجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.يضاف إلى البند أولاً من الجدولالمرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:
مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجاتالتبغ المُسخن والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرامصافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونىالذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدولبمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعاييرالدولية.
وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافةعلى الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبةليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لنيكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركاتالرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليفالأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيرادالتبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمى.


































